الحماية الجزائية للأنثى دراسة مقارنة الأردن – البحرين – الإمارات العربية المتحدة
Abstract
حرص المشرع الجزائي الأردني والبحريني والإماراتي الاتحادي على توفير حماية جزائية للأنثى من أي فعل غير مشروع يقع عليها، ويمكن القول إن هذه الحماية تنقسم إلى قسمين، الأول الحماية الجزائية الإجرائية. إذ إن هناك إجراءات نص عليها المشرع تشكل في مجملها حماية إجرائية للأنثى، فيها تفضيل وتمييز للأنثى عن الذكر. من مثل: التوقيف والتفتيش وتنفيذ أو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. وهي تشكل بحق حماية إجرائية لها من المشرع، راعى المشرع فيها جنس وطبيعة الأنثى والتكوين الجسماني لها. أما الآخر من الحماية الجزائية المقررة لصالح الأنثى من قبل المشرع الجزائي وهي الحماية الموضوعية التي تتمثل بنص المشرع على كثير من الأفعال غير المشروعة متى وقعت على أنثى فأنها تعد جريمة وتستوجب العقاب. ومن جملة هذه الجرائم : الاغتصاب، وهتك العرض، والإجهاض، والمداعبة المنافية للحياء، والدخول إلى أماكن النساء، والخطف، وعرض فعل منافي للحياء أو توجيه كلام منافي للحياء، ويعد تجريم المشرع لهذه الأفعال حماية جزائية موضوعية منه للأنثى، رغم أن هذه الجرائم يتصور أن تقع على الأنثى والذكر على حد سواء، ورغم ذلك هناك أفعال أخرى عديدة لم يجرمها المشرع، رغم أن تجريمها يساعد في توفير حماية جزائية مثلى للأنثى، ومن قبيل هذه الأفعال: الجماع على خلاف الطبيعة، والتلقيح الصناعي.Downloads
Published
2016-11-27
How to Cite
Qatawneh, I. (2016). الحماية الجزائية للأنثى دراسة مقارنة الأردن – البحرين – الإمارات العربية المتحدة. DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 45(4). Retrieved from https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/14716
Issue
Section
Articles
