مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور أو المحرف في خصوص المادة (270) تجارة أردني والتطبيق القضائي رؤية جديدة

المؤلفون

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور، أو المحرف، الذي دار حوله جدل فقهي واسع، كما تضاربت بشأنه أحكام القضاء، فمنها ما قضى بالمسؤولية على البنك استناداً إلى نظرية تحمل مخاطر المهنة مهما بلغ الإتقان في التزوير أو التحريف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب استناداً لنص المادة (270) تجارة أردني، ومنها ما لم يقض بالمسؤولية على البنك إذا ثبت أن التزوير أو التحريف كان متقناً بحيث ينطلي على موظف البنك وإن لم يكن الساحب مخطئاً، استناداً لنص المادة (270) تجارة أردني أيضاً، ومنها ما قضى بالمسؤولية بين البنك والعميل باحتساب نسبة مساهمة كل طرف بالضرر الحاصل. ونتيجة هذا الاختلاف رأينا من المناسب أن نعرض رؤية جديدة، نتناول فيها الأساس الذي نراه صالحاً لتحديد مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور، أو المحرف، بأن تكون مسؤولية شخصية قائمة أساساً على فكرة الخطأ، وأن أركانها الموضوعية هي ذاتها الأركان التقليدية للمسؤولية، إذ لا بد للقول بوجودها من توافر خطأ البنك، ومن وجود ضرر لحق بالعميل، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.

التنزيلات

منشور

2016-11-05

كيفية الاقتباس

Zayed, A. (2016). مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور أو المحرف في خصوص المادة (270) تجارة أردني والتطبيق القضائي رؤية جديدة. DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 45(1). استرجع في من https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/13993

إصدار

القسم

Articles