التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية دراسة مقارنة
الملخص
يتلخص البحث في أن قانون الأوراق المالية عاقب على قيام المرخص له او المعتمد ببيع الاوراق المالية العائدة لعملائه دون تفوض خطي او اتفاقية تخوله اجراء هذا التصرف، وقد اعطى القانون المشار اليه وصف (التزوير والاحتيال) على هذه الجريمة، وبالرجوع الى الأصل العام في القانون الجنائي المعمول به، فإن جريمة التزوير وجريمة الاحتيال تختلف من حيث المفهوم والأركان عما هو وارد في قانون الاوراق المالية المشار اليه. ومن هنا جاءت فكرة البحث في بيان مفهوم كل من الجريمتين، وأركانهما في قانون العقوبات، ثم بيان مفهوم التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية، وبخاصة أن الوصفين جاءا على فعل مادي واحد، وبيان الاختلاف بين المفهوم الوارد في قانون العقوبات الأردني وبين المفهوم الوارد في قانون الأوراق المالية، وصولاً الى النتائج المترتبة على ذلك، وأهمها أن الفعل الجرمي الوارد في قانون الأوراق المالية لا ينطبق عليه وصف التزوير أو الاحتيال، إنما يكون أقرب الى مفهوم اساءة الأمانة، وبالتالي التوصية بتعديل نص المادة (63/ج) من قانون الاوراق المالية في ضوء هذه النتيجة.التنزيلات
منشور
2016-08-18
كيفية الاقتباس
Al-Qudah, H. (2016). التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية دراسة مقارنة. DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 45(4). استرجع في من https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/12640
إصدار
القسم
Articles
