الحماية الجزائية للنسب في قانون العقوبات الأردني والجزائري (دراسة مقارنة)

المؤلفون

الملخص

تعد حماية النسب وارتباط الطفل بأبوية من أولويات حماية حقوق الطفل؛ من خلال تجريم الأفعال الماسة بسلامة نسب القاصر وتبعيته لذويه، فجريمة الإخلال بنسب القاصر تؤدي إلى خلل في بنيان المجتمع؛ يهدد أركانه بالانهيار، فرابطة الدم تنشئ علاقات التراحم والمودة بين الطفل وأبوية، وترتب لكل منهما حقوق وواجبات وضعت إطارها الشريعة الإسلامية ويكفلها القانون وتعاقب الدولة على التقصير بها. وقد أصبحت جريمة التعدي على النسب لها العديد من الصور، من إبدال الطفل بآخر إلى طمس هويته الحقيقية ومنع التعرف عليه، إلى جريمة التبني التي حظرتها الشريعة الإسلامية، وإشكالية حفظ النسب في التلقيح الصناعي بين الزوجين، في ضوء انعدام تنظيمه من الناحية القانونية في التشريع الأردني. وعليه فإن المشرع الجزائي الأردني والجزائري إفردا عدة نصوص في قانون العقوبات؛ لتجريم المساس بنسب الطفل، وحرمانه من حقه الطبيعي في اتصال نسبة بوالديه البيولوجيين، ومنع إلحاق الطفل بنسب غريب عنه ولو كان مجهول النسب، وبتطور الجرائم الماسة بنسب الطفل في الحياة العصرية يجب أن يواكبها تطور في التشريعات الجزائية؛ حماية لنسب القاصر وتجريم كل فعل يؤدي إلى فصل روابط الدم ونسبة الطفل لغير والديه.

التنزيلات

منشور

2021-11-17

كيفية الاقتباس

Al-Ahmad, M. (2021). الحماية الجزائية للنسب في قانون العقوبات الأردني والجزائري (دراسة مقارنة). DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 44(4). استرجع في من https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/11911

إصدار

القسم

Articles