أثر تخلُّف تاريخ إنشاء الشيك في قانون التجارة والقضاء الأُردنيين

المؤلفون

الملخص

يعد قانون التجارة الأردني تاريخ إنشاء الشيك أحد البيانات الإلزاميَّة في هذه الورقة التجاريَّة ذات الأهميَّة البالغة. إلا أنَّ نصوص قانون التجارة يكتنفها الغموض من حيث أثر تخلُّف هذا البيان الإلزامي. فمن جهة يعد قانون التجارة أنَّ تخلُّف تاريخ إنشاء الشيك يؤدي إلى عدم اعتبار هذه الورقة شيكاً بالمعنى القانوني، بينما ينُص ذات القانون من جهة أُخرى أنَّ مُصدر مثل هذا الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء يُعاقب بالغرامة، ما يعني صحة الورقة كشيك مع إيقاع العقوبة التي نص عليها القانون. وفي ضوء هذا الغموض التشريعي، جاءت قرارات محكمة التمييز الأردنيَّة لتُضيف تناقضاً لهذه المسألة. ففي حين عدت المحكمة السند الخالي من تاريخ الإنشاء شيكاً بالمعنى القانوني، جاءت قرارات أُخرى للمحكمة ترى أنَّ مثل هذا السند لا يُعد شيكاً. يُقدِّم البحث فرضيَّته القائمة على أساس وجوب اعتبار الشيك، وإن خلا من تاريخ إنشائه، شيكاً بالمعنى القانوني. وفي هذا السياق، يسوق البحث حلاً مُتكاملاً قائماً على فرضيَّته بما يتوافق مع خصائص الأوراق التجاريَّة من ضرورة مُراعاة حق حامل الورقة، وتشجيعه على قبولها وتداولها. وقد راعى الحل المُفترض حالات عرض الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء على البنك المسحوب عليه أو القضاء بالإضافة إلى حالة إفلاس ساحب الشيك الخالي من هذا التاريخ.

التنزيلات

منشور

2016-12-01

كيفية الاقتباس

AlNaser, M. (2016). أثر تخلُّف تاريخ إنشاء الشيك في قانون التجارة والقضاء الأُردنيين. DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 43(3). استرجع في من https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/11266

إصدار

القسم

Articles