100الأوصاف القانونية للاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة وارتباطه بالجريمة المتفق عليها في التشريع الإماراتي
Abstract
خرج المشرع الاتحادي الإماراتي عن المبدأ القاضي بأن " لا عقاب إلا على النشاط الخارجي المحسوس" وذلك من خلال تجريم الاتفاق الماس بأمن الدولة بمقتضى المادة(201 مكرراً 13) من قانون العقوبات والتي أُضيقت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2016، حتى ولو لم تقع أي نتيجةٍ جرمية. ولا شك أن المادة (201 مكرراً 13) السالفة البيان، تثير العديد من الإشكاليات - يمكن تلخيصها - أن هذه المادة قررت عقوبات ذات أوصاف جنائية لجريمة الاتفاق دون أن تُوضح فيما إذا كانت هذه الجريمة تأتي دائماً بوصف جنائي أم قد تأتي أحياناً بوصف جنحي، وذلك في حالة عدم وقوع الجريمة المعينة المتفق عليها ( تامة أو بصورة الشروع بها) ولم يرد في هذه المادة ما يُشير إلى وجوب المعاقبة أو انتفائها على اتفاق يكون موضوعه ارتكاب جنحة تمس أمن الدولة إذا كان غير معاقب على الشروع فيها بنصٍ خاص، ولم تبيّن هذه المادة مصير جريمة الاتفاق بالبقاء أو الإنتهاء بعد تنفيذ الجريمة المتفق عليها.Downloads
Published
2019-08-18
How to Cite
Ehjelah, A. (2019). 100الأوصاف القانونية للاتفاق الجنائي الماس بأمن الدولة وارتباطه بالجريمة المتفق عليها في التشريع الإماراتي. DIRASAT: SHARI’A AND LAW SCIENCES, 46(3). Retrieved from https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/100757
Issue
Section
Articles
